The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )

يتقاضى القضاة المنتدبون التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبوا إليها وسائر التعويضات التي تمنح لهم بسبب انتدابهم وذلك من موازنة الجهة التي انتدبوا للعمل لديها.

يحتفظ القضاة المنتدبون بحقهم في التدرج في ملاكهم وبحقهم في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وتعتبر فترة عملهم لدى الجهة المنتدبين إليها بمثابة خدمة فعلية، ويداومون على دفع المحسومات التقاعدية على أساس رواتبهم الأصلية، وتبقى وظائفهم شاغرة في ملاكهم الأصلي ويعودون إليها فور انتهاء مدة انتدابهم.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218677/article/2/