إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» المتعلق بتعديل مركز والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11311 تاريخ 11/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: ريفون ـ مركز غبطة البطريرك صفير ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ زهر سنتر ـ الطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع