ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 نيسان 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه