المادة 1
مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الأولى مكرر» التالي نصها: «المادة الأولى مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل فيما خصها، القيام لحسابها الخاص بـ: 1 ـ توظيفات في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. تخضع توظيفات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عمل كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (3) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث انتمائي» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة».