All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9934 23/06/2008

تعديل نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9934
Date
23/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2991-2992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9934 تاريخ 23/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: * عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. * خمسماية مليون ليرة لبنان لكل فرع.».

المادة 2

مادة 2: تمنح المصارف التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه