النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ

المادة 168

المادة 168

على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته، المبالغ التي يثبت استعمالها أو وجودها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له أن يطلب من الرئيس/المدير العام اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

المادة 168 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/168/