المادة 168
على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته، المبالغ التي يثبت استعمالها أو وجودها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له أن يطلب من الرئيس/المدير العام اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.