النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ

المادة 54

المادة 54

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.

وتنظم باسم المحافظ المختص إذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على أن يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.

المادة 54 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/54/