المادة 54
تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص إذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على أن يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.