المادة 55
يمكن تنظيم حوالة الصرف:
1 ـ باسم معتمد للقبض واحد أو أكثر، يعينه الرئيس / المدير العام، في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على أنواعها وبأجور الأجراء والعمال والمتعاقدين، وذلك إلى حين توطين الرواتب.
2 ـ باسم المستخدم أو الأجير أو المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3 ـ باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من أصلها.