المادة 56
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
نظام تاريخ 28/08/2008 نافذ
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
المادة 56 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220261/article/56/