جميع التشريعات

مرسوم رقم 500 14/10/2008

تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة

النوع
مرسوم
الرقم
500
التاريخ
14/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4125-4126
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 7426 تاريخ 25/01/2012 من 26/01/2012
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7426 تاريخ 25/01/2012 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2188 تاريخ 05/06/2009 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،

بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2008 ـ 2009 تاريخ 7/10/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 1/5/2008 عين الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهري بمبلغ 500.000 ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) ويطبق وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

المادة 2

تضاف إلى أساس الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 30/4/2008 زيادة غلاء معيشة قدرها /.200،000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية).

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو في السجلات أو البيانات الإدارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي منحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاثة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع أجراء المؤسسة دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها، أما إذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط.

وستتثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.

المادة 4

تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول أيار 2008.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.