Labour Arbitration Councils 25/02/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /2021
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 4/2021
- Date
- 25/02/2021
- President
- منال فارس
- Members
- خاطر، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء المنصوص عنه في المادتين 52 و54 اصول المحاكمات المدنية، لعدم توافر وحدة الخصوم بين الدعويين.
وقبل المجلس شكلا الطلب الاضافي المتعلق بتصحيح قيمة المطالب الاصلية سندا للمادتين 30 و31 اصول محاكمات مدنية.
كما قبل طلب المدعية شكلا الرامي الى ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لان لها مصلحة شخصية ومشروعة بالطلب المذكور، سندا للمادتين 38 و40 من الاصول المدنية.
ورد مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا لانقضاء مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، لثبوت علم المدعية بالصرف وتنظيم علاقة عمل جديدة مع المدعى عليها.
كذلك حدد مجلس العمل التحكيمي مقدار الاجر الشهري للمدعية وفقا لمطالبها تبعا لعدم ابراز المدعى عليها المستندات المحاسبية التي تحدد الاجر المذكور، واجاب طلبها الرامي الى افادتها من زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 500/2008 مادته الثانية، وقضى لها ببدل انذار يعادل راتب ثلاثة اشهر سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، وذلك انطلاقا من مدة عملها التي استثبتها المجلس من شهادة الشهود، كما قضى لها ببدل اجازتها السنوية سندا للمادة 39 من قانون العمل، والزم المدعى عليها بتصحيح التصريح عن قيمة اجرها الشهري وتاريخ بدء عقد عملها ودفع الاشتراكات عن ذلك.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 39 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 2 تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة
- مادة رقم 30 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 31 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 40 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 52 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 54 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية