جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1375 21/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 51/أد تاريخ 2/3/2007 للجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1375
التاريخ
21/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4869-4870
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 472 تاريخ 11/03/2011 (the text)
علم وخبر رقم 474 تاريخ 11/03/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1375 تاريخ 21/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2515 تاريخ 18/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ منطقة الأشرفية ـ التباريس ـ مبنى برج الغزال ـ الطابق العاشر. بدلا من: بيروت ـ منطقة فردان ـ شارع الرئيس كرامي ـ ملك جنبلاط ـ الطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود