إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2515 تاريخ 18/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ منطقة الأشرفية ـ التباريس ـ مبنى برج الغزال ـ الطابق العاشر. بدلا من: بيروت ـ منطقة فردان ـ شارع الرئيس كرامي ـ ملك جنبلاط ـ الطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود