All legislation

قانون Law No. 48 11/12/2008

تسوية اوضاع المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه

Type
قانون · Law
Number
48
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 55, 13/12/2008, p. 5589-5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعلق اشتراكات المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه، سواء، كان الاشتراك يعود لمالك او مستأجر او مستثمر في المناطق والابنية والانشاءات التي تعرضت للهدم او تضررت بشكل كلي او جزئي جعل من المتعذر استفادة صاحب العلاقة من هذه الخدمات، بدءا من تاريخ العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان في 12/7/2006.

المادة 2

خلافا لاي نص آخر، يتوقف اصدار الفواتير العائدة للاشتراكات المذكورة في المادة الاولى بما فيها كافة الرسوم وبدلات الصيانة، الى حين اعادة البناء او الترميم وطلب صاحب العلاقة الاستفادة مجددا من خدمات الكهرباء والمياه، على ان يحتفظ كل مشترك بحقه في اعادة وصله بالتيار او المياه مجددا دون اية رسوم او بدلات او غرامات.

المادة 3

يصار الى التثبت من اضرار المشتركين بعدم انتفاعهم من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير فنية من قبل اجهزة المؤسسة يصادق مجلس الادارة عليها.

المادة 4

يصار الى التثبت من اعادة انتفاع المشتركين من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير دورية لضبط تاريخ بدء الانتفاع.

المادة 5

يضع الرئيس - المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان او لمؤسسة المياه المعنية دقائق تطبيق هذه الاصول بموجب مذكرات تفصيلية.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة