All legislation

قرار Decision No. 992 03/12/2008

تنظيم عملية الكشف على الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها في عنابر الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
992
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5781-5782
Status
In force
Amended by
قرار رقم 204 تاريخ 14/03/2009 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 992 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 30/1 تاريخ 16/1/2004 المتعلق بتنظيم عملية الكشف على الأدوية المستوردة في عنابر الجمارك،

وحفاظا على الصحة العامة،

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلية،

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )

يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب ابقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لاسيما اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها وعلى ان تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة او بوليصة شحن ) اشارة واضحة الى ان هذه الادوية واللقاحات تحتاج الى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالادوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي .

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )

في حال تقرر رفض الإرسالية من قبل التفتيش الصيدلي، تتولى وزارة الصحة العامة فورا إبلاغ المكتب الجمركي المعني الذي تم الاستيراد عن طريقه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة