المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, article 1, from 19/02/2009. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:
ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.
ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.
الغاية من دفع السلفة:
تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.
مدة السلفة :
سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.
طريقة تأدية السلفة:
بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
مادة 1: يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل. تخصص لاستكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين. ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل. تخصص للقيام بالمهام الموكولة إليه. الغاية من دفع السلفة: استكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين، وتمكين مجلس الجنوب القيام بالمهام الموكولة إليه. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 والذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكلة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين.
-
يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:
ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.
ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.
الغاية من دفع السلفة:
تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.
مدة السلفة :
سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.
طريقة تأدية السلفة:
بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, article 1, 19/02/2009
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 وفقا لما يلي يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:
ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.
ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.
الغاية من دفع السلفة:
تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.
مدة السلفة :
سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.
طريقة تأدية السلفة:
بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.
والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 2454 تاريخ 01/07/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: تعدل قيمة السلفة المعطاة لمجلس الجنوب الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 المعدل بالمرسوم رقم 1353 تاريخ 17/2/2009، بحيث تصبح كالتالي: ـ مجلس الجنوب (10 مليارات) ل.ل. بدلا من (40 مليار) ل.ل. كما تعدل الغاية من دفع السلفة للمجلس المذكور لتصبح: «لتسديد الدفعة الأولى من مشروع عين الزرقاء» بدلا من «تسديد المبالغ المتوجبة على المجلس». والباقي دون تعديل.