المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الأولى من النظام الداخلي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية، مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: فتصبح المادة الخامسة من النظام الأساسي: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها سبعة أعضاء من أهالي بلدة بيصور». بدلا من: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها أحد عشر عضوا من أهالي بلدة بيصور». وتصبح الفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الداخلي: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره». بدلا من: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الواحدة والعشرون من عمره».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجزء الأول) بموجب قرار رقم 54 تاريخ 23/03/2009, المادة 1, 09/04/2009
مادة 1: يعدل الجزء الأول من المادة الأولى من القرار رقم 331/2/2008 تاريخ 19/12/2008 (المتعلق بالتصديق على المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية ـ بيصور). بحيث يصبح على الشكل التالي: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الأولى من النظام الداخلي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية، مركزها: بيصور، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: فتصبح المادة الخامسة من النظام الأساسي: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وإن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها أحد عشر عضوا من أهالي بلدة بيصور». بدلا من: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وإن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها سبعة أعضاء من أهالي بلدة بيصور». والباقي دون تعديل.