All legislation

قرار Decision No. 331 19/12/2008

التصديق على المادة الخامسة من النظام الأساسي والفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الداخلي «لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية» ـ بيصور

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 344
Status
In force
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 23/03/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 118/اد تاريخ 3/4/1964 (القاضي بتأسيس جمعية الرابطة الثقافية الرياضية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الأولى من النظام الداخلي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية، مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: فتصبح المادة الخامسة من النظام الأساسي: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها سبعة أعضاء من أهالي بلدة بيصور». بدلا من: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها أحد عشر عضوا من أهالي بلدة بيصور». وتصبح الفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الداخلي: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره». بدلا من: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الواحدة والعشرون من عمره».

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي