النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 137

المادة 137

1 ـ تحدد قيمة الكفالة القانونية بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلسه، على أن تؤخذ بالاعتبار صفة الموظف وحجم المهام المنوطة به.

2 ـ تقدم الكفالة إما نقدا، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمينات على عقارات توازي قيمتها التخمينية ثلاثة أضعاف قيمة الكفالة المطلوبة.

المادة 137 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/137/