المادة 138
إذا ارتكب الموظفون المكلفون إدارة أموال الكونسرفتوار، أو بعضهم، جرم الاختلاس أو سوء الائتمان وتعدت المسؤولية المدنية قيمة الكفالة، يلزم مرتكب الجرم بإعادة قيمة المبالغ المختلسة مضافة إليها فوائد التأخير وتعويضات العطل والضرر، ولا يحول ذلك دون ملاحقته بالجرم الجزائي.