المادة 137
1 ـ تحدد قيمة الكفالة القانونية بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلسه، على أن تؤخذ بالاعتبار صفة الموظف وحجم المهام المنوطة به.
2 ـ تقدم الكفالة إما نقدا، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمينات على عقارات توازي قيمتها التخمينية ثلاثة أضعاف قيمة الكفالة المطلوبة.