The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 138

المادة 138

إذا ارتكب الموظفون المكلفون إدارة أموال الكونسرفتوار، أو بعضهم، جرم الاختلاس أو سوء الائتمان وتعدت المسؤولية المدنية قيمة الكفالة، يلزم مرتكب الجرم بإعادة قيمة المبالغ المختلسة مضافة إليها فوائد التأخير وتعويضات العطل والضرر، ولا يحول ذلك دون ملاحقته بالجرم الجزائي.

المادة 138 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/138/