The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 53

المادة 53

لا يجوز إصدار الحوالات إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

ـ صحة حسابات النفقة.

ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.

المادة 53 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/53/