The whole text

مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222689/article/4/