The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 In force

المادة 5

المادة 5

لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.

المادة 5 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222773/article/5/