المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222953/article/4/