المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 62 25/03/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 502/د تاريخ 7/2/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنتين من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان