جميع التشريعات

علم وخبر رقم 659 09/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «هيئة الأعمال الصالحة» مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
659
التاريخ
09/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3262-3263
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 673 تاريخ 29/04/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 659 تاريخ 09/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7188 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة». مركزها: بعقلين ـ شارع عين حطاب ـ ملك محمود فيصل ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر العلم والمعرفة. 2 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين وتعليمهم مجانا. 3 ـ مساعدة الفقراء وتأمين الحاجيات الضرورية لهم. 4 ـ مساعدة المسنين والاهتمام بهم. 5 ـ زيارة المرضى ومساعدتهم لتأمين الطبابة والدواء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود سلمان فيصل إيمان محمود فيصل سناء محمود بو ذياب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إيمان محمود فيصل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود