إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7188 تاريخ 14/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة». مركزها: بعقلين ـ شارع عين حطاب ـ ملك محمود فيصل ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر العلم والمعرفة. 2 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين وتعليمهم مجانا. 3 ـ مساعدة الفقراء وتأمين الحاجيات الضرورية لهم. 4 ـ مساعدة المسنين والاهتمام بهم. 5 ـ زيارة المرضى ومساعدتهم لتأمين الطبابة والدواء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود سلمان فيصل إيمان محمود فيصل سناء محمود بو ذياب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إيمان محمود فيصل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود