ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2057 تاريخ 10/12/1984 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلبك)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعلبك رقم143 تاريخ 8/8/2008
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدنى المحاضر رقم41 تاريخ 9/11/1998 رقم 15 تاريخ 12/4/2000 رقم 20 تاريخ 23/4/2003 رقم 30 تاريخ 29/6/2005 رقم 1 تاريخ 3/1/2007 رقم 35 تاريخ 3/10/2007 ورقم 37 تاريخ 17/9/2008
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: يلغى كل تصميم توجيهي ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي