All legislation

مرسوم Decree No. 2057 26/05/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
2057
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3735-3740
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2057 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2057 تاريخ 10/12/1984 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلبك)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعلبك رقم143 تاريخ 8/8/2008

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدنى المحاضر رقم41 تاريخ 9/11/1998 رقم 15 تاريخ 12/4/2000 رقم 20 تاريخ 23/4/2003 رقم 30 تاريخ 29/6/2005 رقم 1 تاريخ 3/1/2007 رقم 35 تاريخ 3/10/2007 ورقم 37 تاريخ 17/9/2008

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تصميم توجيهي ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي