المادة 31
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/31/