ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 76 و79 و174 منه،
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتلسيفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف المعنية تخفيض اي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة اقصاها 31/12/2010."
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 كانون الاول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه