جميع التشريعات

علم وخبر رقم 390 13/03/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 343/أد تاريخ 29/11/1990 للجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
390
التاريخ
13/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2580-2581
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1290 تاريخ 17/07/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 390 تاريخ 13/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2333 تاريخ 10/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "مجتمع المودة المدني". بدلا من: "الجمعية الاجتماعية الخيرية". غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية. 2- فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3- فتح المدارسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4- فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5- العمل على نشر الثقافة العامة عبر القيام بانشاء مراكز التعليم المهني والتقني والاكاديمي ونشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس ودور الايتام للرعاية الاجتماعية والتعليمية والاهتمام بالتوعية الصحية. 6- مساعدة المغتربين والمشردين من مختلف الدول ومنحهم الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية والانسانية. 7- التعاون مع الجمعيات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية التي لها نفس الاهداف لتحقيق غايات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية. 2- فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3- فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4- فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5- العمل على نشر الثقافة العام. 6- تشجيع نواد تربوية ورياضية وذلك من اجل رفع مستوى الوعي الفكري والاجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود