المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "مجتمع المودة المدني". بدلا من: "الجمعية الاجتماعية الخيرية". غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية. 2- فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3- فتح المدارسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4- فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5- العمل على نشر الثقافة العامة عبر القيام بانشاء مراكز التعليم المهني والتقني والاكاديمي ونشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس ودور الايتام للرعاية الاجتماعية والتعليمية والاهتمام بالتوعية الصحية. 6- مساعدة المغتربين والمشردين من مختلف الدول ومنحهم الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية والانسانية. 7- التعاون مع الجمعيات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية التي لها نفس الاهداف لتحقيق غايات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية. 2- فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3- فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4- فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5- العمل على نشر الثقافة العام. 6- تشجيع نواد تربوية ورياضية وذلك من اجل رفع مستوى الوعي الفكري والاجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.