All legislation

مرسوم Decree No. 3746 01/04/2010

تعديل المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق باعطاء مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3746
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2958-2959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3746 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 4/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ صور)،

بناء على المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ سلفة خزينة،

بناء على طلب مجلس ادارة مرفأ صور،

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بحيث تحذف عبارة: "على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة"، وتقرأ كالتالي: "تعطى مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي