All legislation

مرسوم Decree No. 3508 06/03/2010

ترخيص لبلدية جبيل بإشغال العقارات رقم 704 و705 و706 من منطقة جبيل العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3508
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2558-2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) ولا سيما المواد 14 و16 و17 منه،

بناء على كتاب بلدية جبيل رقم 141/ص تاريخ 24/2/2009 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 766 تاريخ 2/3/2009،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية جبيل بإشغال العقارات رقم 704 و705 و706 من منطقة جبيل العقارية، والعائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار، وذلك لاستخدام البناء القائم على هذه العقارات كمركز ثقافي.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع بلدية جبيل الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات في العقارات المذكورة اعلاه، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.

المادة 7

مادة 7: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة اخرى، تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوّه عنها اعلاه وكيفية ترميمها وتأهيلها واستعمالها، وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها الحفاظ على الطابع الاثري للبناء القائم عليها وابرازه.

المادة 8

مادة 8: يمكن لبلدية جبيل القيام باعمال ترميم وتأهيل للبناء القائم على العقارات المذكورة اعلاه بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار، على ان تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار