جميع التشريعات

قرار رقم 634 23/04/2010

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

النوع
قرار
الرقم
634
التاريخ
23/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 1-10
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 718 تاريخ 07/05/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 634 تاريخ 23/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة لبنان الشمالي، بتاريخ 30/5/2010،

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذي سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود