المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة لبنان الشمالي، بتاريخ 30/5/2010،
قرار رقم 634 23/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة لبنان الشمالي، بتاريخ 30/5/2010،
مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذي سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود