All legislation

قرار Decision No. 634 23/04/2010

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 1-10
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 718 تاريخ 07/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة لبنان الشمالي، بتاريخ 30/5/2010،

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذي سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود