المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي، وفقا لما يلي:
قرار رقم 635 23/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 634 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي، وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود