All legislation

قرار Decision No. 635 23/04/2010

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 11-124
Status
In force
Amended by
قرار رقم 764 تاريخ 14/05/2010 (the text)
علم وخبر رقم 718 تاريخ 07/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 634 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي، وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود