المادة 1 مكرر
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13300 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13149 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12857 / 2018 )
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 9928 تاريخ 23/06/2008, المادة 1, 03/07/2008
مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الأولى مكرر» التالي نصها: «المادة الأولى مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل فيما خصها، القيام لحسابها الخاص بـ: 1 ـ توظيفات في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. تخضع توظيفات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عمل كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (3) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث انتمائي» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة».
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 11706 تاريخ 28/02/2014, المادة 1, 13/03/2014
مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12857 تاريخ 10/08/2018, المادة 1, 23/08/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:
"المادة الاولى مكرر:
اولاً: لا يجوز ان يزيد صافي التسليفات الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية عن 25% من مجموع ودائع الزبائن لديه بالليرة اللبنانية.
ثانياً: يتوجب على المصارف إيداع قيمة كل فرق يزيد عن النسبة المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.
ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2019 لتسوية اوضاعها.
رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2019 ."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثالثاً») بموجب قرار وسيط رقم 13149 تاريخ 19/11/2019, المادة 1, 28/11/2019
يلغى نص كل من المقطع «ثالثاً» والمقطع «رابعاً» من «المادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدلان بما يلي:
«ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2020 لتسوية اوضاعها.
رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2020 ."
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 13300 تاريخ 09/12/2020, المادة 1, 17/12/2020
تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .