المادة 2
كما تعدلت بموجب القرار 9040 ت 1/6/2005 ج ر 25
وبالقرار 8004 ت 14/2/2001 ج.ر 64
وبالقرار 8554 ت 13/11/2003 ج.ر 55
وبالقرار 11262 ت 9/11/2012 ج.ر 48
وبالقرار 11515 ت 23/8/2013 ج.ر 38
وبالقرار 11718 تاريخ 8/3/2014 ج. 12
على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد باحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة (3)) بموجب قرار رقم 8004 تاريخ 14/12/2001, المادة 1, 27/12/2001
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقحم 7776 تاريخ 21/12/2001 الفقرة (3) التالي نصها: -3 يجب ان لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 15% من اموال المصرف الخاصة. يقتضي التقيد بأحكام الفقرة (3) هذه بمهلة اقصاها 30/6/2000
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب قرار وسيط رقم 8554 تاريخ 13/11/2003, المادة 1, 04/12/2003
مادة 1: يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: 3 ـ يجب أن لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 5% من أموال المصرف الخاصة. على كل مصرف تخفيض أي تجاوز على هذه النسبة من أمواله الخاصة بحيث لا تعود تتعدى: ـ 10% خلال مهلة أقصاها 31/12/2004. ـ 5% خلال مهلة أقصاها 31/12/2005.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاخير من الفقرة (3)) بموجب قرار وسيط رقم 9040 تاريخ 01/06/2005, المادة 2, 09/06/2005
مادة 2: يلغى نص البند الاخير من الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: - 5% خلال مهلة اقصاها 31/12/2005 منها 2% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف
أُضيفت إلى (البندين (4) و(5)) بموجب قرار وسيط رقم 9928 تاريخ 23/06/2008, المادة 2, 03/07/2008
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البندين (4) و(5) التالي نصهما: «4 ـ تحتسب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة على أساس التسليفات الممنوحة من مركز وفروع المصرف في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان وعلى أساس الأموال الخاصة الأساسية المجمعة للمركز وفروع المصرف في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج. 5 ـ يحظر على من تنطبق عليهم أحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف الاستفادة من أي تسهيلات أو تسليفات أو قروض، مهما كانت، من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012, المادة 1, 15/11/2012
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال المصرف الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) المنوه عنه اعلاه.»
أُضيفت إلى (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012, المادة 2, 15/11/2012
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه: «6 - بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة: - ينزل من مجموع الديون الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها في حال عدم ترتب اية فوائد على هذه الضمانات على ان تكون هذه الديون ممنوحة بفائدة مدينة وفقاً للنسبة الرائجة في السوق. - لا ينزل من الديون المذكورة اعلاه قيمة سندات الخزينة اللبنانية المقدمة كضمانة مقابلها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (5)) بموجب قرار وسيط رقم 11515 تاريخ 23/08/2013, المادة 1, 29/08/2013
مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على كبار مساهمي «المؤسسة» وأعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم، الخاضعين لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من اي تسهيلات او تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014, المادة 1, 20/03/2014
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد بأحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»