The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 107 / 2010 )

1 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها.

2 - ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف.

3 - يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.

4 - يعطى منظم المعرض أو السوق شهادة خاصة لاقامة معرض أو سوق تعلق على المدخل الرئيسي لمكان اقامة المعرض أو السوق.

5 - تبلغ وزارة المالية نسخة عن الترخيص الممنوح من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

6 - يحق لوزير الاقتصاد والتجارة رفض منح الترخيص بقرار معلل.

المادة 7 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225809/article/7/