All legislation

قرار Decision No. 55 21/04/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بلدتي اللوبية وخزيز م.م./محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
21/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3662-3663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 21/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/1/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلدتي اللوبية وخزيز م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون. نطاق عملها: بلدتي اللوبية وخزيز. مركزها: بلدة اللوبية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،500،000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2-عصر الزيتون وتعليبه وتصنيع مشتقاته. 3-العناية بالبيئة.

المادة 2

ممادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن