المادة 1
ألغي نص الفقرة الاولى من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب»
1 - فارس
2 - ضابط
3 - كومندور
4 - ضابط أكبر
5 - وشاح أكبر
6 - القلادة الكبرى.
قانون Law No. 112 26/06/2010
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ألغي نص الفقرة الاولى من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب»
1 - فارس
2 - ضابط
3 - كومندور
4 - ضابط أكبر
5 - وشاح أكبر
6 - القلادة الكبرى.
ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».
أضيفت الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته الفقرة «ج» التالي نصها:
«ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط».
تحدد أوصاف وأشرطة وشارات هذه القلادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأوسمة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري