يمنع منعا باتا استعمال كل معدات الصيد على مسافة تقل عن 500 م من الشاطئ أو الخلجان أو الثغور أو المؤسسات أو المنشآت العامة والخاصة، باستثناء الصيد مترجلا بواسطة قصبة ذات صنارتين.
Replaced by قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, article 1, from 12/06/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.
2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.
3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2025 · the Lebanese University's text
الكمبريسور:
يمنع منعا باتا استعمال الكمبريسور وتعتبر التراخيص المعطاة سابقا بحكم الملغاة.