المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار اصول اعادة جدولة المبالغ المقسطة التي لم يلتزم المكلفون بتسديدها في استحقاقاتها قبل البدء بتطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
قرار Decision No. 816 11/08/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، لا سيما المادة 61 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد هذا القرار اصول اعادة جدولة المبالغ المقسطة التي لم يلتزم المكلفون بتسديدها في استحقاقاتها قبل البدء بتطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
مادة 2: يمكن لمدير المالية العام ان يعيد جدول برنامج التقسيط للمبالغ المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بناء لطلب خطي مبرر من المكلف يبين فيه الاسباب التي منعته من الالتزام ببرنامج التقسيط الذي سبق ان وضعته الادارة الضريبية، شرط ان لا تزيد فترة التقسيط عن سنتين.
مادة 3: يستمر العمل بهذا القرار لمدة ستة اشهر تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: لا يمكن الموافقة على اي طلب لاعادة جدولة برنامج تقسيط يرد بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية ريا حفار