النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 38

المادة 38

1 ـ يحق للمدير العام انتداب المستخدم التخصص في فرع من الفروع التي يحتاج «المجلس» فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح المدير العام.

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من «المجلس» إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس «المجلس» بعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الوصاية.

المادة 38 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/38/